السيد محمد صادق الروحاني

83

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بثمانية والمعيب بأربعة ، وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة ، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف ، فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية ، والمعيب بأربعة ( « 1 » ) ، وبعضهم الصحيح بثمانية ، والمعيب بستة ( « 2 » ) ، فتشتغل الذمة بالأقل وهو الربع . م 1768 : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ( « 3 » ) ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد ( « 4 » ) فله رد المعيب وحده . م 1769 : إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ، ويثبت الخيار للبائع ( « 5 » ) حينئذ على تقدير فسخه . م 1770 : لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى ( « 6 » ) فلا يسقط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش . تذنيب في أحكام الشرط م 1771 : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشترى الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع . م 1772 : يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور .

--> ( 1 ) فتكون نسبة التفاوت عنده 50 % وحسب رأيه لا بد من ارجاع نصف الثمن . ( 2 ) فتكون نسبة التفاوت حسب رأى المقوم الثاني هي 25 % وبالتالي فعليه رد الربع . ( 3 ) كما لو اشترى كتابا بعشرة دنانير ودفترا بخمسة دنانير بمعاملة واحدة . ( 4 ) أي اشترى الكتاب والدفتر بخمسة عشر دينار . ( 5 ) بين فسخ كامل المعاملة وبين الفسخ بحصة أحدهما . ( 6 ) كما لو اشترى طيرا وكان العيب نتف ريش جناحه ثمّ نبت له ريش جديد .